للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ، قال: " أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك " قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر (١).

وجه الدلالة: أن الرسول أقره على وقف بعض ماله، وهذا الحديث عقد له الإمام البخاري باباً أسماه: باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز (٢).

(١٥) ١٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي التياح قال: حدثني أنس بن مالك : لما قدم رسول الله المدينة أمر بالمسجد وقال: " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ". قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله (٣).

فقد أقر الرسول صدقتهم هذه وقبلها.

(١٦) ١٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي : " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدرعه (٤) وأعتده في سبيل الله … " (٥).

قال النووي: " وفيه دليل على صحة الوقف" (٦).


(١) صحيح البخاري في الوصايا/ باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله ٣/ ١٩٢، ومسلم في التوبة/ باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩).
(٢) صحيح البخاري ٣/ ١٩٢.
(٣) صحيح البخاري في فضائل المدينة/ باب حرم المدينة (١٨٦٨)، ومسلم -كتاب المساجد/ باب ابتناء مسجد النبي (٥٢٤).
(٤) أدرعه: جمع درع وهو: لبوس الحديد، تذكر وتؤنث. انظر: لسان العرب مادة "درع" ....
(٥) صحيح البخاري في الزكاة/ باب قوله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ٢/ ١٢٩، ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها (٩٨٣).
(٦) النووي على مسلم ٧/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>