فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حجر: "واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح " (١).

(١٧) ١٦ - ما رواه ابن شبة من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه: أن عمر ﵁ قطع لعلي بن أبي طالب ﵁ ينبع، ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عيناً، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث … ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه؛ ليصرف الله بها وجهي عن النار " (٢).

(منقطع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده على ﵁.

١٧ - حكى القرطبي ﵀ إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: "إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابرًا، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (٣).

(١٨) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال: محمد بن عمر


(١) فتح الباري ٣/ ٣٣٩.
(٢) أخبار المدينة لابن شبة ١/ ٢١٢،
وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن ٦/ ١٦٠ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه به،
وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢١٣ من طريق ابن أبي يحيى عن محمد بن كعب القرضي عن عمار بن ياسر ﵃ قال: " أقطع النبي ﷺ علياً ﵁ بذي العشيرة من ينبع، ثم أقطعه عمر ﷺ بعدما استخلف ..... " بنحوه.
وفي إسناده ابن أبي يحيى، وهو ضعيف (الجرح والتعديل ٢/ ١٢٥، الكامل لابن عدي ١/ ٢١٧).
(٣) تفسير القرطبي ٦/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>