للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن حجر: "واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح " (١).

(١٧) ١٦ - ما رواه ابن شبة من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه: أن عمر قطع لعلي بن أبي طالب ينبع، ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عيناً، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث … ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه؛ ليصرف الله بها وجهي عن النار " (٢).

(منقطع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده على .

١٧ - حكى القرطبي إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: "إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابرًا، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (٣).

(١٨) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال: محمد بن عمر


(١) فتح الباري ٣/ ٣٣٩.
(٢) أخبار المدينة لابن شبة ١/ ٢١٢،
وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن ٦/ ١٦٠ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه به،
وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢١٣ من طريق ابن أبي يحيى عن محمد بن كعب القرضي عن عمار بن ياسر قال: " أقطع النبي علياً بذي العشيرة من ينبع، ثم أقطعه عمر بعدما استخلف ..... " بنحوه.
وفي إسناده ابن أبي يحيى، وهو ضعيف (الجرح والتعديل ٢/ ١٢٥، الكامل لابن عدي ١/ ٢١٧).
(٣) تفسير القرطبي ٦/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>