وقال ابن حجر:"واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح "(١).
(١٧) ١٦ - ما رواه ابن شبة من طريق سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه: أن عمر ﵁ قطع لعلي بن أبي طالب ﵁ ينبع، ثم اشترى علي إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عيناً، فبينما هم يعملون فيها إذ انفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي فبشر بذلك، فقال: يسر الوارث … ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب والبعيد، وفي السلم، وفي الحرب ليوم تبيض فيه وجوه، وتسود وجوه؛ ليصرف الله بها وجهي عن النار " (٢).
(منقطع؛ محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده على ﵁.
١٧ - حكى القرطبي ﵀ إجماع الصحابة على جواز الوقف فقال: "إن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجابرًا، كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة " (٣).
(١٨) ما رواه الخصاف في أحكام الأوقاف قال: محمد بن عمر
(١) فتح الباري ٣/ ٣٣٩. (٢) أخبار المدينة لابن شبة ١/ ٢١٢، وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن ٦/ ١٦٠ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه به، وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة ١/ ٢١٣ من طريق ابن أبي يحيى عن محمد بن كعب القرضي عن عمار بن ياسر ﵃ قال: " أقطع النبي ﷺ علياً ﵁ بذي العشيرة من ينبع، ثم أقطعه عمر ﷺ بعدما استخلف ..... " بنحوه. وفي إسناده ابن أبي يحيى، وهو ضعيف (الجرح والتعديل ٢/ ١٢٥، الكامل لابن عدي ١/ ٢١٧). (٣) تفسير القرطبي ٦/ ٣٣٩.