فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٢) ١١ - ما رواه البيهقي من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ "جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب، وبني هاشم " (١).

(١٣) ١٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أن فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر ﵁ تسأله ميراثها من رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر ﵁: إن رسول الله قال: " لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال "، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله ﷺ على حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله ﷺ (٢).

(١٤) ١٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب الصدقات المحرمات، من كتاب الوقف ٦/ ١٦٠.
مسروق لم يسمع من عائشة ﵂.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١/ ٥٠١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/ ٢٢٩، عن محمد بن عمر (وهو الواقدي) حدثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته: سمعت بالمدينة، والناس يومئذ بها كثير من مشيخة المهاجرين، والأنصار (إن حوائط النبي ﷺ يعني السبعة التي أوقف من أموال مخيريق، وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله).
وهذا الإسناد فيه علل منها: أن الواقدي متهم بالكذب.
ومنها أنه معضل.
(٢) صحيح البخاري/ باب غزوة خيبر من كتاب المغازي (٤٢٤٠) الفتح ٧/ ٥٦٤، ومسلم في باب قول النبي ﷺ لا نورث .. ، من كتاب الجهاد والسير (١٧٥٩)، ٣/ ١٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>