للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الزيلعي: " والمراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة، كما في المذكور في المختصر، وكالجمال والخياطة والصبغ ونحو ذلك، وإن زاد من حيث السعر فله الرجوع؛ لأنه لا زيادة في العين فلا يتضمن الرجوع إبطال حق الموهوب له " (١).

وقال الكاساني: " وإن صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه فله أن يرجع؛ لأن المانع من الرجوع هو الزيادة فإذا لم يزده الصبغ في القيمة التحقت الزيادة بالعدم " (٢).

وقال البهوتي: " (وإن وهبه) أمة أو بهيمة (حائلا ثم رجع) الأب (فيها حاملا فإن زادت قيمتها) بالحمل (فزيادة متصلة) تمنع الرجوع (وإن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة) تمنع الرجوع (وبعده) أي: التأبير، والمراد التشقق (منفصلة) لا تمنع الرجوع، نقله الحارثي عن الموفق واقتصر عليه " (٣).

الشرط العاشر: أن لا يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها.

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيخلطها بما لا يمكن تمييزها عنها، كأن يهبه مثليا فيخلطه بمثله كبر ببر، فهل يمنع على الوالد الفسخ أو لا يكون كذلك؟

ذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥) إلى أن خلط الموهوب بما لا يمكن تمييزه يمنع على الوالد الرجوع في هبته لولده.


(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٥/ ٩٧.
(٢) بدائع الصنائع، مرجع سابق، ٦/ ١٢٩.
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣١٦.
(٤) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، (٤/ ٣٨٦ - ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٥) التفريع (٢/ ٣١٤)، شرح الخرشي (٧/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>