للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٢) ٢ - ما رواه عبد الله من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الملك بن حسن الجاري، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله فقال: " ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، فقلت: يا رسول الله أرأيت أن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (١)، منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة (٢)، وأزنادا (٣) بخبت الجميش (٤) فلا تهجها (٥)، قال: يعني بخبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس " (٦).


(١) أجتزر: أذبح، ولا يقال إلا في الغنم خاصة، ينظر: النهاية (١/ ٢٦٧).
(٢) هي السكينة العريضة، ينظر: النهاية (٢/ ٤٨٤).
(٣) مفردها زند، خشبتان يستقدح بهما، ينظر: لسان العرب، مادة "زند" (٣/ ١٨٧١).
(٤) هي صحراء بين مكة والمدينة، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٤٣)، النهاية (٢/ ٤)، أسد الغابة (٤/ ٢٩٥).
(٥) أي: لا تزعجها، ولا تنفرها، ينظر: النهاية (٥/ ٢٨٦).
(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١٣).
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦) من طريق محمد ابن عباد المكي، به بنحوه، إلا أن شطر الحديث الثاني " أرأيت إن لقيت غنم .... " ليس عند ابن قانع.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي شرح المشكل (٢٨٢٣) من طريق أصبغ بن الفرج،
والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين- (٢٠٩٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٠١٤) من طريق أبي جعفر النفيلي،
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩٧)، رقم (٥٠١٤) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي،
ثلاثتهم (أصبغ، والنفيلي، والأشعثي) عن حاتم بن إسماعيل.
أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٣٩) رقم (١٥٤٨٨) و (٣٤/ ٥٦١) رقم (٢١٠٨٣)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٩٥)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٢٥) رقم (٩٧٩) كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي،
وابن قانع (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥) وأبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٩٩٧) رقم (٥٠١٤) كلهم من طريق زيد بن الحباب،
ثلاثتهم (حاتم، وأبو عامر، و ابن الحباب) عن عبد الملك الجاري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن عمارة بن حارثة الضمري، به، بنحوه.
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف، فعمارة بن حارثه الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن سعيد الخدري، ولم يوثر توثيقه عن غير ابن حبان فهو مجهول.
وللحديث شاهد في مسند أحمد (٣٩/ ١٩) (٢٣٦٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أبي حميد الساعدي، بنحوه.
كما أن له شاهداً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بمعناه ح (٢٥٦٤)، ولفظه: " كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>