للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - أنَّ الزيادةَ المتصلةَ لا تمنع الرجوع بعد القبض، كما أنها لا تمنعه قبل القبض (١).

ونوقش: بأنه قياسٌ على مختلف فيه، وهو لا يثمر حجة إلا عند من يرى صحة الحكم في الأصل (٢).

٥ - قياساً على نقص القيمة (٣).

ونوقش: بالفرق؛ ذلك أن الزيادة المجردة في السعر ليست زيادة حقيقية في عين الموهوب، وإنما بسبب كثرة رغبات الناس بخلاف الزيادة في عين الموهوب فهي زيادة حقيقية.

القول الثاني: أنَّ الزيادة إن كانت متصلة تمنع الرجوع، وإن كانت منفصلة لم تمنع الرجوع.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

وقال السرخسي: " وإن كانت الهبة دارا، أو أرضا فبنى في طائفة منها، أو غرس شجرا، أو كانت جارية صغيرة فكبرت وازدادت خيرا، أو كان غلاما فصار رجلا، فلا رجوع له في شيء من ذلك " (٧).


(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٦٦، ٢٦٧.
(٢) مفوتات الفسخ (٢/ ٧٩٨).
(٣) المنتقى، مرجع سابق، ٦/ ١١٨.
(٤) المبسوط ١٢/ ٨٣، روضة القضاة ٥/ ٥٢٧.
(٥) الذخيرة ٦/ ٢٦٩، منح الجليل ٨/ ٢٠٨.
(٦) المستوعب ٢/ ٤٧٥، الإنصاف ١٧/ ٩٤.
(٧) المبسوط، مصدر سابق، ١٢/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>