للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بحج أو عمرة، فهل يملك الأب الرجوع في تلك الهبة بإحرام الولد أو لا يملكه؟.

تحرير محل النزاع:

لا يخلو ذلك الصيد إما أن يكون صيد بحر، وإما أن يكون صيد بر، فإن كان صيد بحر فإن الأب يملك الرجوع لإجماع القائلين بجواز رجوع الوالد في هبته لولده (١)، على أن صيد البحر مباح للمحرم، وأنه لا يخرج من ملكه بالإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (٢).

وإن كان صيد بر فقد وقع فيه النزاع هل يملك الأب بإحرام الولد الرجوع عليه، أو لا يملكه على قولين:

القول الأول: أن الأب يملك الرجوع.

وهو مقتضى مذهب الحنفية؛ وأحد قولي الشافعية (٣)، ومقتضى مذهب الحنابلة؛ لأنهم يرون أن الإحرام لا يخرج صيد البر من ملك المحرم إذا كان قد تملكه قبل أن يحرم (٤)، وإذا كان لا يخرج من ملكه بالإحرام، فإن الوالد لا يفوت عليه الفسخ في الهبة بإحرام الولد؛ لأن الهبة باقية على ملك الولد.

وحجته:

١ - ما تقدم من عموم الأدلة الدالة على جواز رجوع الأب فيما وهب لولده (٥).


(١) الإجماع لابن المنذر، مرجع سابق، ص (٣٢).
(٢) من آية ٩٦ من سورة المائدة.
(٣) نهاية المحتاج، مرجع سابق، (٥/ ٤١٨).
(٤) الهداية (٣/ ٩٩)، فتح القدير (٣/ ٩٩).
(٥) ينظر: مبحث رجوع الأب في هبته لولده، ومفوتات الفسخ ص ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>