للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - أن الهبة عقد إرفاق وتبرر فيجب أن يلزم بمجرد القول قياساً على العتق والوقف؛ بجامع أن كلاًّ منهما تبرع (١).

ونوقش: بعدم التسليم بصحة القياس على الوقف؛ لأنه إخراج ملك إلى الله تعالى فخالف التمليكات (٢).

وأيضا هو قياس في مواد النص، فالهبة ورد النص في عدم الرجوع فيها إلا هبة الوالد لولده، فلا يكون للقياس مجال، والعتق إسقاط حق، وليس بتمليك، كما أن المعتق لو رد العتق فلا يصح رده بخلاف الهبة.

٩ - أن الهبة تمليك عين في حال الحياة، فوجب أن يلزم بمجرد الإيجاب والقبول، كالبيع (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم بالتسوية بينها وبين البيع؛ لأن البيع عقد معاوضة ملك به كل طرف عوضاً مقابلاً لما بذله بخلاف الهبة، فإنها عقد تبرع فلا يلزم إلا بالقبض.

١٠ - يستدل كذلك بدلالة اللغة: وذلك أن من قال: مالي هذا صدقة على فلان، أو قال: قد تصدقت عليك بهذا الشيء، أو قال: مالي هذا هبة لفلان، أو قال: قد وهبته لفلان، فلا يختلف اثنان ممن يحسن اللغة العربية في أنه يقال: قد تصدق فلان بكذا على فلان، وقد وهب له كذا، فلو لم تكن الصدقة كاملة تامة باللفظ لكان المخبر عنه بأنه تصدق، أو وهب كاذباً،


(١) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٨١، والحاوي ٧/ ٥٣٥.
(٢) المغني لابن قدامة، مرجع سابق، ٨/ ٢٤١.
(٣) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٨١ بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>