للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: عدم صحة قبول الصبي المميز للهبة.

وبهذا قال الشافعية (١).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة اتهاب الصبي المميز:

أن الصبي المميز من أهل التصرف في الجملة، وما يصدره من عقود نافعة يعد محض مصلحة، ولا ضرر فيه فيصح من غير إذن وليه قياسا على كسب المباحات، كالاحتطاب والاصطياد ونحوهما (٢).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بوقف قبول الصبي المميز للهبة على إجازة الولي:

أنَّ إصدارَ العقود من التصرفات، والصبي المميز ليس لديه أهلية تصرف فتبقى تصرفاته موقوفة على إجازة وليِّهِ (٣).

ويناقش هذا: بعدم التسليم به؛ فالصبي المميز من أهل التصرف، ولا يحتاج إلى إذن وليه فيما تمحضت فيه مصلحته؛ لأن الولي ما وضع إلا لمصلحة الصبي.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بعدم صحة قبول الصبي المميز للهبة بأدلة:

١ - حديث عائشة : " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ..... " (٤).


(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.
(٢) المغني لابن قدامة (٨/ ٢٥٣)، مطالب أولى النهي (٣/ ١١).
(٣) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٠٢.
(٤) سبق تخريجه برقم (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>