للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إنما تلحق التصرفات الموقوفة فتجعلها نافذة، ولا تلحق التصرفات الباطلة، فالباطل في حكم المعدوم.

الفرع الثاني: هبة المجنون حال إفاقته.

اختلف الفقهاء فيما يصدره المجنون من هبة حال إفاقته على قولين:

القول الأول: أن ما يصدره المجنون من هبة في حال إفاقته يعد صحيحا نافذا.

وبهذا قال جمهور الفقهاء، فقد نصوا على ذلك في مواضع كولاية النكاح، وأسباب الحجر.

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: أن ما يصدره المجنون من هبة حال إفاقته، فيه تفصيل:

فإن كان لإفاقة المجنون وقت معلوم فوهب في ذلك الوقت، فالحكم أنها صحيحة نافذة.

وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فوهب في حال الإفاقة، فالحكم أنها موقوفة على إجازة الولي.

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية (٥).


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٥٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩١).
(٢) مختصر خليل ص (٢٢٩)، مواهب الجليل (٥/ ٥٧ - ٥٨)، منح الجليل (٦/ ٨٣).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦٢ - ٦٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٦٦)، إعانة الطالبين (٣/ ٧١).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٣٩)، غاية المنتهى (٣/ ٤٠٢) (٤/ ٤٤٤)، المغني (٩/ ٣٦٧).
(٥) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>