نوقش: بأنه من المحتمل أن النبي ﷺ وصحابته قد دفعوا الثمن في مجلس العقد، فيكون سلماً، أو دفعوا المادة الخام للخاتم، فيكون العقد إجارة لا استصناعاً وهو جائز عند الجميع (١).
أجيب: بأنه يبعد أن يدفع النبي ﷺ الثمن أو يأتي بالمواد الخام من عنده ولا يُنقل ذلك حيث نقل ما هو أقل أهمية من هذا (٢).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر، مما يدل على مشروعية الاستصناع ..
نوقش: بأن المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بدليل ما جاء عن جابر ﵁: " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ:«إِنْ شِئْتِ» فَعَمِلَتِ المِنْبَرَ" (٤). فلما قبل النبي ﷺ ذلك أمكن أن يبطئ
(١) انظر: المعاملات المالية، للشبيلي، ١/ ١٤٧، موقع الشبيلي www.shubily.com، عقد الاستصناع، لسعود الثبيتي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢/ ٦٥٩. (٢) انظر: عقد الاستصناع، لسعود الثبيتي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع ٢/ ٦٥٩، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٤٢٤. (٣) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم ٩١٧، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم ٥٤٤. (٤) تمام الحديث: " فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا، فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ» " رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النجار، برقم ٢٠٩٥.