المبحث الثاني:
حكم السَّلم المقسَّط.
المقصود بالسلم المقسط: هو أن يسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة (١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم السلم المقسط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز السلم المقسط مطلقاً دون بيان أجل كل قسط وثمنه.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: عدم جواز السلم المقسط مطلقاً. وهو قول عند الشافعية (٦).
القول الثالث: جواز السلم المقسط إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه، وإذا لم يبين لم يجز.
(١) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦، المغني، لابن قدامه ٤/ ٢٠٢، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٢٢٢، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٠٣.(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٤.(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٠.(٤) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٩٩، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١١، تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.(٥) انظر: المغني، لابن قدامه ٤/ ٢٠٣، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٢٢٢.(٦) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ١٠١، الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٩٩، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute