السَّلم في اللغة التسليم والتقديم، سمي بذلك؛ لأن فيه تقديمًا لرأس مال السلم وتسليما له في مجلس العقد (١)، والسلم والسلف بمعنى واحد، ولكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (٢).
والسَّلم في الاصطلاح:"عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"(٣)، وسمي هذا العقد بالسلم والسلف"لكونه معجلاً على وقته فإن أوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه فلكون العقد معجلاً على وقته سمي سلمًا وسلفًا"(٤).
وقد أجمع العلماء على جواز السَّلم (٥)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: