وقد صدر بذلك عدد من القرارات من المجامع، والهيئات العلمية (١)، منها:
١ - أنه جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر والخاصة ببيع الدين ما يلي:
"ثانيا: من صور بيع الدين غير الجائزة: بيع الدين للمدين بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدين؛ لأنه صورة من صور الربا، وهو ممنوع شرعاً، وهو ما يطلق عليه (جدولة الديون) "(٢).
٢ - وجاء في معيار المرابحة للآمر بالشراء المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه:"لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين) سواء كان المدين موسراً أم معسراً"(٣).
٣ - وجاء في فتاوى ندوة البركة الثامنة ما نصه:"لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل"(٤).
(١) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص ٣٣١ - ٣٣٢. قرارات الهيئة الشرعية بشركة الراجحي ٣/ ٣٧٧ المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٢٦ فتاوى ندوة البركة ص ١٣٧ (٢) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص ٣٣١ - ٣٣٢. (٣) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص ١٢٦. (٤) فتاوى ندوة البركة ص ١٣٧.