وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية مقابل الضرر الأدبي الذي يلحق الدائن على قولين:
القول الأول: عدم جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.
وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين (١)، بل نُقل الاتفاق على هذا القول (٢).
القول الثاني: جواز تغريم المدين المماطل بغرامة مالية مقابل الضرر الأدبي.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٣).
(١) انظر: الضمان في الفقه الإسلامي، للخفيف ص ٤٥، الفعل الضار والضمان فيه، للزرقا ص ١٢٦، الضرر في الفقه الإسلامي، لأحمد موافي ٢/ ١٠٢٣، النظرية العامة للموجبات والعقود، لمحمصاني ١/ ١٧٢، الشرط الجزائي، للضرير، منشور في مجلة المجمع العدد الثاني عشر ٢/ ٦٤ - ٧٦، التعويض عن الضرر من المدين المماطل، لمحمد الزحيلي مقدم لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ١٤٢١ هـ، ص ٧٧، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، لمحمد بوساق ص ٣٤. وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٠٩/ (٣/ ١٢) بشأن موضوع الشرط الجزائي بالمنع من التعويض عن الضرر الأدبي: "خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي … ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر ١٤٢١ هـ ٢/ ٣٠٦. (٢) قال الشيخ علي الخفيف: "ليس فيهما -أي الضرر الأدبي والمعنوي- تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب" الضمان في الفقه الإسلامي ص ٤٥. (٣) وممن قال به: الشيخ محمود شلتوت كما في كتابه المسؤلية المدنية والجنائية، ص ٣٥، والدكتور محمد فوزي فيض الله كما في كتابه نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ص ٩٢. والدكتور وهبه الزحيلي كما في كتابة نظرية الضمان ص ٥٤. والدكتور محمد سراج كما في كتابه ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، ص ٣٤١، والدكتور فتحي الدريني كما في كتابه نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ص ٢٩٠