وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول عند المالكية (٤).
القول الثاني: أن الأجل يحل بسبب الحجر للإفلاس.
وهو مذهب المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الحجر على المدين المفلس لا يوجب الذي له من دين على غيره، فكذلك لا يوجب حلول ما عليه (٨).
الدليل الثاني: أن الحجر على المفلس إنما كان بالديون الحالة دون الديون المؤجلة؛ لأنه لو كانت ديونه مؤجلة لم يجز الحجر عليه بها، والمفلس إنما يجب صرف ماله فيمن كان الحجر عليه من أجله (٩).