بالدين قبل حلول الأجل في حال حياته، ومن باب أولى لا يملك الورثة هذا الحق؛ إذ أنهم يرثون ما كان يملكه مورثهم (١).
الدليل الثالث: أن الدين محله ذمة المدين، وما دام المدين حياً فذمته صالحة لأن تشغل بالدين وحدها، وذمة المدين لا تتأثر بموت الدائن (٢).
الدليل الرابع: إجماع العلماء على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، بل يبقى إلى أجله، قال ابن المنذر:" وأجمعوا على أن ديون الميت التي على الناس إلى أجل، لا تحل بموته، وهي إلى أجلها"(٣).