العقد (١)، واشتراط حلول الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، لا ينافي المقصود من العقد، فيصح (٢).
الدليل الثاني: أن زيادة الثمن مقابل لزيادة الأجل في الغالب، فإذا اتفق المتعاقدان على حلول الأقساط عند عدم أداء بعضها كان الدائن آخذاً للزيادة دون مقابل، والزيادة دون مقابل ربا (٣).
نوقش: بأن هذه المنفعة لا تجوز المعاوضة عنها؛ لأن الثمن استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد، وله أن يؤديه متى شاء (٤).
الدليل الثالث: أن زيادة الثمن مقابل لزيادة الأجل، واشتراط حلول الأقساط عند التأخر في أداء بعضها من غير مراعاة إسقاط ما يقابل الأجل من الزيادة في الثمن من أكل المال بالباطل (٥).
نوقش: بأن ذلك ليس من أكل المال بالباطل؛ لأن المشتري قد رضي بهذا الشرط على نفسه فجاز؛ كالعربون، ولأنه لو وضعت هذه الزيادة لكان ذلك سبباً لمماطلة كثير من القادرين حتى يحصلوا على ذلك الوضع من الزيادة، فيفقد العقد بعض مقصوده، ولا تحصل الفائدة من الشرط (٦).