للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلام بإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون بعد القبض أو قبله، وفَرَّعنا على عدم الانفساخ، لكن البيع بعد القبض يكون لازمًا وقبله لا يكون لازمًا بل برضاهما، وهو كلام جيد، والذي نقله الإمام فيما بعد القبض، فقال: "إن الأئمة قطعوا بأنه يستحق بيعه، ووضع ثمنه رهنًا" (١). ونقل الماوردي قولين؛ أحدهما: هذا.

والثاني: أنه لا يجبر على البيع؛ لأن حق المرتهن في حبسه دون بيعه (٢).

قال النووي: "وهذا ضعيف" (٣).

قال الماوردي: "والفرق على الأول بين هذه الحالة وبين ما إذا صححنا رهن ما يتسارع إليه الفساد، حيث لا يجبر على البيع قولًا واحدًا أن العقد هنا ورد على سليم حالًا ومآلًا، والبيع يتم تصحيحه لذلك، ولا كذلك في رهن ما يتسارع إليه الفساد، فإن المرتهن دخل مع علمه بحاله، فكان في الانتهاء على ما هو عليه في الابتداء" (٤). انتهى.

وهذا على رأيه في أنا إذا صححنا رهن ما يتسارع إليه الفساد لا يُجبر على بيعة، وقد تقدم أن الأصح أنه يُجبر.

فرع

في نقل الوثيقة من عين إلى عين إذا تراضى المتراهنان على ذلك وجهان؛ أحدهما: يلغو، والوثيقة لا تنتقل، ورضا المرتهن لا يتضمن فسخ الرهن.

والثاني: تنتقل، وما جرى بينهما يتضمن فسخ الرهن الأول وإعادته في


(١) نهاية المطلب (٦/ ١٧٢).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٢٢).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٤٤).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>