والثالث: يجوز، ويجب قبوله إذا أتى به. قال: وهو ظاهر المذهب" (١)، والجرجاني مع موافقته لأبي إسحاق قال: إنه إذا قلنا بالجواز فالأصح جواز القبول فلو قبله وأراد المقايلة بعد ذلك فوجهان في "البحر": "أحدهما: المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يصير الثوب عوضًا ومعوضًا في حالة الإقالة.
والثاني: الجواز يتقايلان على القيمة كما لو هلك رأس المال" (٢).
واعلم أن في كلام المصنف مشاححة؛ لأن المقصود أن الذي يحضره عن المسلم فيه هو رأس المال بعينه.
وقوله: "أحضر ثوبًا على صفة رأس المال" يقتضي أنه غيره.
* * *
(١) بحر المذهب (٥/ ١٨٣ - ١٨٤). (٢) نفس المصدر (٥/ ١٨٤). بتصرف.