للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى (١).

وأقول: إن هذه ومسألة الكتاب لا تعارض بين اللفظ والمعنى فيهما، فإن المعنى اقتضى القبض، واللفظ لا يوجبه ولا ينفيه، فالأصح فيهما النظر إلى المعنى خلافًا لمن اعتبر اللفظ فيهما، وهو بعض الأصحاب، أو فرق بينهما، وهو البغوي (٢)، وكذلك اعترض عليه الرافعي، وقال: "إن ما صير إليه من الإجارة لا يلائم ما صار إليه في السلم" (٣).

وضابط ترجيح البطلان: "أن يكون آخر اللفظ رافعًا كالبيع بلا ثمن، أو يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه كالبيع بلفظ السلم والصحة فيما تكون الصيغة منتظمة صحيحة الدلالة على المقصود كالسلم بلفظ البيع" (٤)، هكذا نبه الرافعي عليه في الإجارة وهو حسن.

فرع

لو قال: اشتريت منك هذا العبد بثوب صفته كذا، نقل الشيخ أبو حامد (٥) عن "الإملاء"، أنه لا يصح أن يتفرقا حتى يقبض العبد؛ لأن هذا سلم بعينه، ومن هذا النص نقلوا عن "الإملاء" أنه ينعقد سلمًا كما تقدم، لكن هو تلك الصور المتقدمة، حيث يرد الشراء على ما في الذمة ظاهرًا.

أما في هذه الصورة، إذا ورد الشراء على المعين، وجُعِلَ الموصوف ثمنًا، فينبغي القطع بأنه بيع، لكن القاضي حسين خرجه على أن الثمن ماذا؟


(١) انظر: بحر المذهب (٤/ ١٤)، البيان (٧/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٤).
(٢) التهذيب (٤/ ٤٣١).
(٣) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٦).
(٤) فتح العزيز (١٢/ ٢٠٨). بمعناه.
(٥) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>