للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الإشراف": أن البائع إذا ادعى حدوث العجز حبس حتى يقيم البينة، فإن ادعى على المشتري علمه بعدم القدرة أو بحدوث العجز.

قال ابن العاص: "يحلف على البت لا ينفي وجوب تسليم المبيع إليه".

وقال غيره من أصحابنا: يحلف على نفي العلم، ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد، وإذا ثبت له الاسترداد فأتلفه في يد المشتري عن رواية صاحب "التقريب":

أحدهما: عليه القيمة ولا خيار للمشتري؛ لاستقرار العقد بالقبض، وإن كان ظالمًا فيه.

والثاني: يجعله مستردًّا بالإتلاف، كما أن المشتري قابض بالإتلاف، فعلى هذا ينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري.

قال الإمام الظاهر: "أي؛ أنه يثبت الخيار" (١).

قلت: وقياس هذا القول أنه ينفسخ؛ لأن إتلاف البائع كالآفة وهو احتمال الإمام، ولعله إنما ذكر أن الظاهر ثبوت الخيار بناء على طريقة المراوزة في إتلاف البائع، والذي يجيء على الصحيح من المذهب وأنه كإتلاف البائع: أنه ينفسخ البيع، "ولو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ؛ لحصول التعذر" (٢) قاله الرافعي.

* * *


(١) نهاية المطلب (٥/ ٢٠٣).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>