أحدهما: أنه ينفسخ البيع؛ لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع، كما لو تلف بآفة سماوية.
والثاني: أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن وبين أن [يقر البيع](١) ويرجع على الأجنبي بالقيمة؛ لأن القيمة عوض عن المبيع، فقامت مقامه في القبض.
القولان أطبق العراقيون على حكايتهما، وحكوا - أيضًا - عن ابن سريج طريقة قاطعة بعدم الانفساخ، وهي طريقة المراوزة على ما حكاه الإمام (٢) وعكس الغزالي (٣)، فحكى عن المراوزة قولين، وعن العراقيين: القطع بالمنع واستدرك ذلك عليه، وطريقة العراقيين أظهر عند الرافعي (٤)، والأصح منها عنده، وعند البغوي (٥) والإمام (٦): عدم الانفساخ، وبه قال أبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨)، ونص الشافعي عليه في كتاب الصلح نصًّا لا
(١) في المخطوطة: "يجبر"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب. (٢) نهاية المطلب (٥/ ١٩٩). (٣) الوسيط في المذهب (٣/ ١٤٤). (٤) فتح العزيز (٨/ ٣٢٠). (٥) التهذيب (٣/ ٣٩٥). (٦) نهاية المطلب (٥/ ١٩٩). (٧) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، البحر الرائق (٦/ ١٥). (٨) انظر شرح الزركشي (٢/ ٥٥)، المبدع (٤/ ١٢ - ١٣)، الإنصاف (٤/ ٣٣٥).