تعارضت بينتاهما، وهذا يقتضي أنهما إذا اختلفا في البيع والهبة يتحالفان.
الثالث: أن يختلفا في مقصود (١) في العقد، أو مشروط فيه لو أقام كل واحد منهما عليه البينة سمعت، وهذا يقتضي التحالف إذا اختلفا في عين المبيع.
فهذه خمسة حدود أقربها ما قاله الغزالي (٢)، ولا يرد عليه غير ما تقدم على طريقته، وكل منها لا يخلو عن مناقشة، ولا سبيل إلى ضابط لا يرد عليه شيء، إلا أن يذكر ضابطًا للمتفق على التحالف فيه، وإلا فكل أحد يذكر ضابطًا على مختاره يخالفه الآخر فيه، وسيأتي مسائل في شروط العقد إذا حصل الاختلاف فيها، وينبغي أن يفسر المبيع في ضابط الغزالي (٣) بما يشمل المبيع والثمن، فإن الثمن إذا كان معينًا تحالفًا بلا خلاف، وإن اختلفا في المبيع، وإن أريد العبارة الناصة على ذلك، فيقال: أن يتفقا على بيع وعوض معين ويقع الاختلاف فيما وراءه، فهذا الضابط ماشٍ على طريقة الشيخ أبي حامد وصاحب "التنبية"، وأما الغزالي فيرد عليه فيه ما تقدم.
فرع
قال: بعتك هذه الجارية، فقال: بل زوجتنيها، قال المصنف في "التنبيه"(٤)، والجرجاني، والإمام (٥)، والغزالي (٦): أنه يحلف كل منهما على نفي ما يدعي عليه، وليس ذلك من التنازع في صفة العقد حتى يخرج على التحالف، وإذا نكل الذي يتوجه عليه يمين النفي حلف صاحبه
(١) كتب في هامش المخطوط في نسخه: ملفوظ. (٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٦). (٣) المصدر السابق. (٤) التنبيه (ص: ٩٧). (٥) نهاية المطلب (٧/ ٨٤). (٦) الوسيط في المذهب (٣/ ٢٠٦).