للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف :

[وإذا] (١) زادت القيمة على ما ادعاه البائع من الثمن، وجب ذلك، وحكى عن أبي علي بن خيران أنه قال: ما زاد على الثمن لا يجب؛ لأن البائع لا يدعيه، فلم يجب، كما لو أقر لرجل بما لا يدعيه [والأول هو المذهب] (٢)؛ لأنه بالفسخ سقط اعتبار [الثمن، فصار الاعتبار بالقيمة، فوجب أن يجب قدر القيمة] (٣).

وجوب القيمة سواء أكانت أزيد من الثمن أو أقل قطع به الأكثرون منهم الماوردي (٤)، والقاضي الحسين، والرافعي (٥)، لما ذكره المصنف ونص عليه الشافعي في "الأم" في باب اختلاف المسلف والمسلف في الثمن، وما قاله ابن خيران حكاه المصنف، والشاشي في "الحلية"، والروياني (٦) وغلطه، والنووي في "الروضة" (٧) وضعفه.

قال ابن الرفعة: "وهو نازع إلى أن الفسخ لا ينفذ في الباطن" (٨)، فإنه إذا كان كذلك لم يستحق الزائد، كما لا يستحقه إذا استرد العين عند بقائها


(١) في المطبوع من المهذب: "فإن".
(٢) في المطبوع من المهذب "والمذهب الأول".
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع من المهذب.
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٤).
(٥) فتح العزيز (٩/ ١٩٤).
(٦) بحر المذهب (٥/ ١٣).
(٧) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).
(٨) كفاية النبيه (٩/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>