للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: حكاه القاضي حسين ولم يذكر سواه، أنه يلزمه أقل ما كانت قيمته من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل فالزيادة على ملك المشتري، وإن كانت أكثر من يوم القبض، فالنقصان حدث في ضمان البائع، فلا يغرم له، وما بعد القبض لا عبرة فيه بالزيادة والنقصان؛ لأن الزيادة حدثت على ملكه، والنقصان من ضمانه، ومنهم من يتساهل في إطلاق الأقوال على هذه الأوجه (١)، وهو الذي أورده في "المنهاج" (٢).

والأول: هو الأصح عند الغزالي (٣) والرافعي في "المحرر" (٤)، وهو مقتضى إيراد صاحب "التهذيب" (٥).

والثاني: وهو الأصح عند الروياني في "الحلية"، وابن أبي عصرون ويقتضي كلام المصنف أنه الصحيح عنده؛ لأنه هنا الحلقة بالبيع الفاسد، وفي البيع رجح الفاسد الضمان بأقصى القيم، وقال عن الأول: إنه ليس بشيء.

والرابع: قال الإمام: "أنه أضعف الطرق" (٦)، وضعف الغزالي في "البسيط" وجوب أقصى القيم من جهة القياس، وكشف الغطاء في ذلك بذكر أمرين: أحدهما: قال الشيخ أبو علي: هذا الخلاف ناظر إلى أن العقد يرتفع من أصله أو من حينه إن قلنا بالأول، فالواجب أقصى القيم، وإن قلنا بالثاني اعتبرنا قيمة يوم التلف، قال ابن الرفعة: "والثالث والرابع ناظران


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) منهاج الطالبين (ص: ١٠٨).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٢١٦).
(٤) المحرر (ص: ١٤٥).
(٥) التهذيب (٣/ ٥٠٩).
(٦) نهاية المطلب (٥/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>