للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كله تفريع على قولنا: لا ينفذ إحباله إما مُطلقًا على أحد الأقوال، وأما إذا كان معسرًا على الصحيح، فإن المصنف في العتق فرَّع على كل واحدٍ من الأقوال الثلاثة، وعرفك هناك أن تفريع الثالث مُبيّن في تفريع القولين، فاستغنى هنا عن إعادة ذلك، واقتصر على تفريع القولين لدخول الثالث فيهما، فقوله في الأول: فإن قلنا إنه ينفذ، أي: مطلقًا على أحد الأقوال، أو إذا كان موسرًا على الصحيح، وكان موسرًا، فالتفريع ما سبق، وقوله هنا: وإن قلنا: لا ينفذ، أي: مطلقًا على أحد الأقوال، أو إذا كان معسرًا على الصحيح وكان معسرًا، فتفريعه ما نذكره، وقوله: "صارت أم ولد في حق الراهن"، هو الذي أطلقه الشيخ أبو حامد وطوائف الأصحاب، واستدلوا له: بأنه لو وهبها للمرتهن، لم يصح، وهذا الذي أطلقوه بان فيه خلاف المزني (١) الذي ذكره المصنف في آخر كلامه، فإنه إذا لم تثبت أمية الولد بعد الفكاك لم تكن أم ولدٍ في حق الراهن ولا في غيره .. فإن كانت مسألة الهبة مجمعًا عليها فترد عليه، واللائق به أن يمنعها، وذكر الرافعي وغيره طريقين فيما إذا انفك الرهن "إحداهما: القطع بصيرورتها أم ولد. والثانية - وهي الأظهر عنده: أنها على قولين كالعتق، أحد القولين: لا يحكم بالاستيلاد، وهو قول المزني" (٢)، ومقتضى هذا القول ألا يقال بأنها صارت أم ولد في حق الراهن، والثاني وهو الصحيح المنصوص: أنه يحكم بالاستيلاد، ومقتضى كلام الشافعي (٣) وأكثر الأصحاب، ترجيح الطريقة القاطعة بهذا، وردُّوا على المزني، ومما يدلك على هذا، أن الشافعي في


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٢).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠) بمعناه.
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>