وإن كان المرهون أمةً لم يوضع إلا عند امرأةٍ أو عند ذي رحم محرم لها أو عند من له زوجة لقوله ﷺ:"لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".
هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي، ولفظه عند أحمد (١): "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".
رواهما أحمد (٢) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ(٣).
ولفظ البيهقي (٤) من حديث عمر بن الخطاب - في خطبته عن النبي ﷺ:"وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا".
وفي البُخاري (٥) ومسْلم (٦) عن ابن عباسٍ عن النبي ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
وفي مسْلم (٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ: "لَا يَدْخُلَنَّ
(١) (١٥٦٩٦) عن عامر بن ربيعة ﵁. (٢) مسند أحمد (١٤٦٥١). (٣) مسند أحمد (١٤٦٥١). (٤) شعب الإيمان (١٠٥٧٤). (٥) البخاري (٣٠٠٦) بمعناه. (٦) مسلم (١٣٤١) بمعناه. (٧) مسلم (٢١٧٣).