هذا كله في الدين الثابت، أما الموصوف، فمقتضى كلام القاضي حسين، والإمام (١) أنه لا يصح، فإنهما قالا:"إن الرهن يختص بالعين؛ لأنه لا يتوثق الدين بالدين ولأنه مشبه بالهبة من حيث إنه تبرع. ولو قال: وهبت منك ألف درهم، ثم نقدها عن ذمته وأقبض لم يصح. وهكذا في المرهون". انتهى.
وقد ذكر المصنف في باب القرض "أنه لو قال: أقرضتك ألفًا وقبل ألفًا وتفرقا ثم دفع إليه ألفًا، فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا"(٢).
وقال يعقوب ابن أبي عصرون:"إن فعل مثل ذلك في الهبة جاز"(٣) يعني مع طول الفصل وهو أغرب، والمعروف أن ذلك لا يجوز في الهبة، كما قاله الإمام والقاضي حسين، وفي القراض وجهان؛ أحدهما: يجوز على موصوف.
والثاني: لا بد من معين.
فرع
عرف بما تقدم أن المرهون شرطه أن يكون عينًا، وأخرجوا بهذا الشرط أيضًا المنفعة، فلا يجوز رهنها سواء أكان الدين حالًّا أم موجلًا، نص عليه الشافعي (٤) والأصحاب.
* * *
(١) نهاية المطلب (٦/ ٧٢) بنحوه. (٢) المهذب (٢/ ٨٢). (٣) انظر: تحرير الفتاوى لأبي زرعة (١/ ٨٢٢). (٤) الأم (٣/ ١٦٣).