للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على النتاج ونحوه؛ ليدفع سجلًا إلى المشتري حتى يسترد المبيع من يد المستحق، قال: لا يجوز.

ورأيت في "فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين" قال: كان شمس الأئمَّة السَّرَخْسي يفتي أنَّه تقبل هذه البيِّنة بدون حضرة المستحِق، والقاضي الإمام شمس الإسلام محمود يفتي أنَّه لا تُقبل، وكنت أكتب كما كتب شمس الأئمَّة اتباعًا للأستاذ دون التلميذ.

قال: وذكر الإمام الأجَل برهان الدِّين الكبير البُخاري: أن (١) الشَّيخ الإمام المعروف بخَواهَرْ زَادَه ذكر في هذه المسألة في "السير الكبير" اختلافًا بين أصحابنا رحمهم الله تعالى (٢)، إلى هنا من الأُسْتُرُوشَنية" (٣).

وفي "العمادي" في الفصل الثالث قال: وفي فوائد جدِّي شيخ الإسلام برهان الدِّين ، قال: كان يفتي شمس الأئمَّة السَّرَخْسي (٤) أَنَّه تقبل هذه البيِّنة بدون حضرة المستحق، وكان القاضي الإمام شمس الأئمَّة محمود الأُوْزْجَندي (٥) يفتي أنّه لا تقبل (٦)، وكنت أكتب كما كتب شمس الأئمة؛ اتباعًا للأستاذ دون التلميذ، (والله أعلم) (٧).


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ض، أ: الأُسْتُرُوْشَني.
(٤) ساقطة من: ض، أ.
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) أ: يقبل.
(٧) ساقطة من: ض، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>