على النتاج ونحوه؛ ليدفع سجلًا إلى المشتري حتى يسترد المبيع من يد المستحق، قال: لا يجوز.
ورأيت في "فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين" قال: كان شمس الأئمَّة السَّرَخْسي يفتي أنَّه تقبل هذه البيِّنة بدون حضرة المستحِق، والقاضي الإمام شمس الإسلام محمود يفتي أنَّه لا تُقبل، وكنت أكتب كما كتب شمس الأئمَّة ﵀ اتباعًا للأستاذ دون التلميذ.
قال: وذكر الإمام الأجَل برهان الدِّين الكبير البُخاري: أن (١) الشَّيخ الإمام المعروف بخَواهَرْ زَادَه ﵀ ذكر في هذه المسألة في "السير الكبير" اختلافًا بين أصحابنا رحمهم الله تعالى (٢)، إلى هنا من الأُسْتُرُوشَنية" (٣).
وفي "العمادي" في الفصل الثالث قال: وفي فوائد جدِّي شيخ الإسلام برهان الدِّين ﵀، قال: كان يفتي شمس الأئمَّة السَّرَخْسي ﵀(٤) أَنَّه تقبل هذه البيِّنة بدون حضرة المستحق، وكان القاضي الإمام شمس الأئمَّة محمود الأُوْزْجَندي ﵀(٥) يفتي أنّه لا تقبل (٦)، وكنت أكتب كما كتب شمس الأئمة؛ اتباعًا للأستاذ دون التلميذ، (والله أعلم)(٧).