للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسعود صاحب صاحب الشَّريعة نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي آخر الفصل الخامس من كتاب الأيمان من فتاوى "القاضي ظهير الدِّين البُخاري": سئل شيخ الإسلام الأُوْزْجَندي عمن قال لصاحب الدَّين: إن لم أقضِ حقك يوم العيد فكذا، فجاء يوم العيد إلا أنَّ القاضي في هذه البلدة لم يجعله عيدًا ولم يصلِّ فيه (صلاة العيد) (١) لدليل لاح عنده، وقاضي بلدة أخرى جعله عيدًا، قال: إذا حكم قاضي بلدة بكونه (٢) عيدًا يلزم ذلك أهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع، كما في الحكم بالرَّمضانيَّة.

في "فصول مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوشَني" في آخر الفصل العشرين: [سئل شيخ الإسلام محمود الأُوْزْجَندي عمن قال: اكَرتا يكسال درين شهر باشم هر زنيكه حالى در عقد مرا بود وباشد از من بطلاق وبعد از يكسال درين شهر باشيد زنيكه حالى در عقد ويست طلاق شود ياني؟، أجاب (نى) والله أعلم، وسئل: اين لفظ بود وباشد حالى را فراكَيرد يا استقبال را؟، أجاب استقبال را، وقد اختلف المشايخ فيه.

وفيه في الفصل السادس، ذكر في "كتاب الأحكام"] (٣): سئل نجم الدِّين النَّسَفِي والصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين - رحمهما الله -: أنَّ المستحَق عليه إذا أراد أن يرجع على بائعه بالثمن، فأقام البائع بينة على النتاج، أو على وصول ذلك الشيء إليه من جهة المستحق ببيع أو نحوه، هل يشترط حضرة المستحق لسماع هذه البينة؟ أجاب نجم الدِّين: نعم، وأجاب حسام الدِّين: لا، وهو المختار.

سُئل حسام الدِّين: لو نصب القاضي خصمًا على (٤) المستحق لسماع هذه البينة


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: بأنه.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) أ: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>