للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعلى حاشية "الجامع الصَّغير" بخط شيخ الإسلام جلال الدِّين الأُسْتُرُوْشَني وكان تلمذ على جدي وبلغ في الفقاهة مبلغًا عظيمًا: والوكيل بالبيع والشراء إذا غاب أو ارتد أو مات ترجع الحقوق إلى الموكل، وهذا موافق لرواية ما دون "المحيط" كما مر.

وفي "العمادية" أيضًا (١) في الفصل الثالث (٢) والعشرين قال: وفي فوائد بعض السلف: أمر بدست زن نهاد كه بي جنايت نزند زن در بيش زنان ديكر. كفت: كي اكر شوي شما مردست شوي من باري مرد نيست فضربها الزوج. قال: هذا جناية منها لا يكون الأمر بيدها.

وفي "فوائده" أيضًا: جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية، فجنت جناية شرعية فضربها، فطلقت المرأة نفسها بحكم الأمر، فقال الزوج: إني ضربتك لأجل الجناية الأولى فليس لك أن تطلقي نفسك، فالقول قول من؟ أجاب : إنّ القول قول الزوج.

هاتان عن الإمام جلال الدِّين والد مجد الدِّين الأُسْتُرُوْشَني إلى هنا من "العمادية".

وفي الفصل السادس والعشرين قال: وذكر في "الذخيرة": إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وينقض للبيع (٣) الأول، وكذلك المؤجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: الثاني.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>