للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسمعت من أثق به يحكي عن الشَّيخ الإمام جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام برهان الدِّين: وكذلك هذا في البيع الجائز المعروف ببيع الوفاء؛ إذا باعه البائع من رجل بيعًا بغير إذن المشتري ثم باعه من المشتري بيعًا باتًا نفذ البيع الثاني وبطل (١) الأول.

وفي فوائد صاحب "المحيط": المؤجر إذا باع المستأجر من رجل ثم باعه من المستأجر أفتى صاحب "المحيط": أنّه ينفذ البيع الثاني دون الأول؛ لأن البيع الأول موقوف والثاني بات فيبطله، وقال غيره من المتأخرين: ينفذ البيع الأول، وبه أفتى الإمام فخر الدِّين رحمه الله تعالى، وقال واحد من الثقات: رأيت رواية أنّه ينفذ البيع الأول دون الثاني.

وفي "العمادية" أيضًا في الفصل العشرين: "فروشنده بيع جائز يا خرنده بيع جائز در وقتي كه بيع را هنوز فسخ نكرده اند مال بر مقداري صلح كرند آن صلح درست بودياني؟.

ينبغي أن لا يصح لما ذكرنا أنّ المال لم يجب بعد على البائع وإنّما يجب بعد الفسخ، فلم يكن على البائع دين فلا يصح الصلح، وسمعت من أثق به أنّه وقعت هذه المسألة في زمان أعمامي، واتفقت أجوبة (٢) أولاد جدي شيخ الإسلام برهان الدِّين أنّه لا يصح الصلح.

وفي "الهداية" في كتاب الشهادات: قال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم، ولا يسأل حتى يطعن الخصم، وقال أبو يوسف ومحمَّد رحمهما الله: لابد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه


(١) أ: نقض.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>