جدَّدَ نِكاحَه فتَزوَّجَ امرأةً أُخرَى وكانَ لهُ زَوجاتٌ يَقسِمُ بَينَهنَّ وجَبَ عليهِ أنْ يَخُصَّ المُستجِدَّةَ إنْ كانَتْ بِكرًا بسَبعِ لَيالٍ، وإنْ كانَتْ ثَيبًا بثَلاثِ لَيالٍ، يُقيمُ فيهنَّ عندَها لا يَقضِي باقي نِسائِه، ولا تُحسَبُ به مِنْ قَسْمِها، فإذا انقضَتْ شارَكَتْهنَّ حِينئذٍ في القَسْمِ، وتَصيرُ الجَديدةُ آخِرَهنَّ نَوبةً، وأجازَ بَعضُ المالِكيَّةِ أنْ يَبدأَ بالجَديدةِ.
واستَدلَّ الجُمهورُ على ذلكَ بما رَوى أبو قِلابةَ عن أنَسٍ قالَ:«مِنْ السُّنةِ إذا تَزوَّجَ الرَّجلُ البِكرَ على الثيِّبِ أقامَ عندَها سَبعًا وقسَمَ، وإذا تَزوَّجَ الثيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثلاثًا ثمَّ قسَمَ»، قالَ أبو قِلابةَ: ولو شِئتُ لقُلتُ: إنَّ أنَسًا رَفَعَه إلى النَّبيِّ ﷺ» (١).