ولأنَّ في إظهارِه حِفظًا للأنسابِ واحتِياطًا مِنْ جَحدِها؛ لأنَّ الزوجَ قد يُنْكِرُ النكاحَ وتكونُ المَرأةُ حامِلًا، فلا يكونُ لها سَبيلٌ إلى إثباتِه، فيُؤدِّي إلى إضاعةِ النَّسبِ، فإذا كانَ هُناكَ إشهادٌ وإعلانٌ لم يُمكِنْه ذلكَ (٤).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤٧٠)، و «الذخيرة» (٤/ ٤٠١). (٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٨٩٥)، والشَّطرُ الأولُ منه حَسنٌ، وهو قَولُه ﷺ: «أَعلِنُوا النكاحَ» رواه أحمد (١٦١٧٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٦٦). (٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٧٤)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٩٣)، وضعَّفَ ابنُ حَزمٍ في «المحلى» (٩/ ٤٦٦)، وغيرُه هذا الحديثَ، قالَ الطبَرانِيُّ بعدَما رواه: لم يَروِ هذا الحديثَ عن الزُّهريِّ إلا رَجاءُ بنُ أبي سَلمةَ، ولا رواه عن رَجاءٍ إلا ضمرةُ، تفرَّدَ به مُحمدُ بنُ الوَزيرِ. (٤) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٩٧، ٢٩٨) رقم (١١٣١)، و «المعونة» (١/ ٤٩٤، ٤٩٥).