وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: والإجماعُ المُنعقِدُ على تَحريمِ تزوُّجِ المُسلماتِ على الكفَّارِ (١).
وقالَ: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ، كِتابيًّا كانَ أو غيرَ كِتابيٍّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولِه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] (٢).
وقالَ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولقولِه سُبحانَه: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ولا نَعلمُ خِلافًا في ذلكَ (٣).
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: اتَّفقَ المُسلمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، ولا يَتزوَّجُ الكافِرُ المُسلمةَ (٤).
وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: الأصولُ دلَّتْ على تَحريمِ نكاحِ الكافرِ ابتِداءٍ والكافرةِ غيرَ الكتابيَّينِ، وهذا حَقٌّ لا خِلافَ فيه بينَ الأمَّةِ (٥).
وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ ﵀: قَولُ البُخاريِّ: (بَاب الأكَفْاء في الدِّينِ).
(١) «المغني» (٧/ ١١٨).(٢) «الكافي» (٣/ ٤٧).(٣) «الشرح الكبير» (٧/ ٥٠٧).(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).(٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute