للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولِه تعالَى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، فالآيَةُ الشَّريفةُ نَصٌّ على انعِقادِ النكاحِ بعِبارتِها وانعِقادِها بلَفظِ الهبةِ، فكانَتْ حُجَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>