وهو بدالٍ وسينٍ مُهمَلتينِ مَفتوحتَينِ: أي قذَفَه، ودفَعَه، فهذا الذي ذكَرْناه هو المُعتمَدُ في دَليلِ المَسألةِ.
وأمَّا الحَديثُ المَرويُّ عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبِيه عن جَدِّه عن النَّبيِّ ﷺ:«لَا زَكاةَ في حَجرٍ»، فضَعيفٌ جِدًّا، رَواه البَيهَقيُّ وبيَّن ضَعفَه (١).
(١) «المجموع» (٧/ ٧٧، ٨٧)، و «المغني» (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و «الإقناع» (٢/ ١٦٧)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٧٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٢٣)، و «شرح منهى الإرادات» (١/ ٤٢٤)، و «المبدع» (٢/ ٣٥٨)، و «الفروع» (٢/ ٣٦٥)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٣٩)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٨٠)، و «الاستنكار» (٣/ ١٥٣).