في اليَومِ الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهِم إلى المُصلَّى فصَفَّ بهِم وكبَّرَ عليه أربعَ تَكبِيراتٍ» (١).
٢ - عن ابنِ عَّباسٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: «صَلَّى على قَبْرٍ بعدَما دُفنَ، فكبَّرَ عليه أربَعًا» (٢).
٣ - عن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أَنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الْآخِرَةِ» (٣).
٤ - عن عبدِ اللهِ بن أَبي أوْفَى قالَ: «إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكبِّرُ أربَعًا» (٤).
ثم اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا زادَ الإمامُ على أربَعِ تَكبيراتٍ: فقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا: هل يُتابِعُ الإمامُ على ما زادَ على الأربَعِ؟
فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُتابَعُ.
وعن أحمَدَ رِواياتِ:
إحداهُنَّ: أنه يُتابَعُ في الخامِسةِ، واختارَها الخِرقيُّ، والأُخرى: كمَذهبِ الجَماعةِ، والثالِثةُ: يَتبَعُه إلى سَبعٍ (٥).
(١) رواه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (٩٥١).(٢) رواه مسلم (٩٥٤).(٣) رواه النسائي (١٩٨٩) قال الألبانِيُّ في «أحكامِ الجَنائِزِ» (١٤١): إسنادُه صَحيحٌ كما قال الحافِظُ في الفَتحِ وسبَقه النَّوويُّ في «المَجموعِ».(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٥) قال الألبانِيُّ: بسندٍ صحيحٍ.(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٣٤٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute