ويَقعُ الردُّ على جِنسٍ واحِدٍ وعلى جِنسَينِ وعلى ثَلاثةٍ، ولا يَكونُ أَكثرَ مِنْ ذلك، والسِّهامُ المَردودُ عليها أَربَعةٌ: الاثْنانِ والثَلاثةُ والأَربَعةُ والخَمسةُ.
ثم المَسأَلةُ لَا تخلُو إمَّا إنْ كانَ فيها مَنْ لا يُردُّ عليه أو لَم يَكنْ، فإنْ لَم يَكنْ فإمَّا إنْ كانَ جِنسًا واحِدًا أو أَكثرَ، فإنْ كانَ جِنسًا واحِدًا فاجعَلِ المَسأَلةَ مِنْ عَددِ رُؤوسِهم، وإنْ كانَ جِنسَينِ أو أَكثَرَ فمِن سِهامِهم وأَسقِطِ الزَّائدَ.