ثم أَصلُه، وهو الأَبُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، يَعني: الباقي للأَبِ، فثبَتَ أنَّه أحَقُّ بالتَّعصيبِ من الجَدِّ والإِخوةِ، ولأنَّ مَنْ بعدَه يُدلي به.
ثم الجَدُّ: لأنَّ الجَدَّ أَبا الأَبِ أَولى من الإِخوةِ، ولا حَظَّ لهم معه في المِيراثِ؛ لأنَّ له وِلادًا وتَعصيبًا من جِهةِ الوِلادةِ أيضًا فأشبَهَ الأَبَ؛ ولأنَّه يَأكلُ من مالِ ابنِ ابنِه عندَ الحاجةِ من غيرِ إِذنِه؛ ولأنَّه غيرُ مَقبولِ الشَّهادةِ له فأشبَهَ الأَبَ.
ثم بَنو الأَبِ، وهُم الإِخوةُ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] جعَلَه أَولى بجَميعِ المالِ في الكَلالةِ، وهو الذي لا وَلدَ له ولا والِدَ.