أحَدُها: يُرجَمُ؛ تَغليظًا عليهِ، كقولِ المالِكيةِ؛ لأنه قَتلٌ يَجبُ بالزِّنى، فكانَ بالرَّجمِ كقتلِ الثيبِ إذا زنَى في الفرجِ.
والثاني: يُهدَمُ عليه جِدارٌ أو يُرمَى مِنْ شاهقٍ حتى يَموتَ؛ أخذًا مِنْ عذابِ قومِ لوطٍ ﵇.
والثالِثُ، وهو أصَحُّها: يُقتَلُ بالسَّيفِ كالمُرتدِّ؛ لأنَّ إطلاقَ القتلِ في الحَديثِ يَنصرفُ إلى القتلِ بالسَّيفِ كما في قتلِ المُرتدِّ (٢).
وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ البيِّنةَ على اللِّواطُ لا تَثبتُ إلا بأربَعةِ شُهودٍ كالزنا، إلا أبا حَنيفةَ فإنه قالَ: تَثبتُ بشاهدَينِ (٣).