وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عَنْ رَجلٍ عقَدَ العَقدَ على أنَّها تَكونُ بالِغًا، ولم يَدخُلْ بها ولم يُصبْها، ثمَّ طلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ عقَدَ عَليها شَخصٌ آخَرُ، ولم يَدخُلْ بها ولَم يُصبْها، ثمَّ طَلَّقَها ثلاثًا، فهلْ يَجوزُ للَّذي طلَّقَها أوَّلًا أنْ يَتزوَّجَ بها؟
فأجابَ: إذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فهوَ كما لو طلَّقَها بعْدَ الدَّخولِ عندَ الأئمَّةِ الأربعَةِ، لا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنكحَ زَوجًا غَيرَهُ ويَدخلَ بها، فإذا طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ لم تَحِلَّ للأوَّلِ.