قدمت عند بحث مشروعية القيام في الأذان أنه لم يثبت فيه شيء، ومخالفة عمل الناس لا تكفي للجزم بالكراهة، فإن الكراهة من أحكام الشرع، لا تثبت إلا بدليل، والله أعلم.
• حجة من قال: يكره الأذان من الراكب في السفر:
أن السنة في الأذان أن يؤذن قائمًا حضرًا كان أو سفرًا، لا قاعدًا، ولا راكبًا، فإن خالف السنة كره له ذلك.
• الراجح:
القول بجواز الأذان راكبًا في السفر هو الأرجح، ولا دليل على كراهته من الراكب، ولأن الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد من جهة الارتفاع والإعلام بالأذان، والله أعلم.