للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

بأن الحديث على ضعفه نص في المعذور، فصلاة الفريضة على الدابة لا تجوز بالإجماع إلا من عذر، فليس في أذانهم على تلك الحال حجة على جوازه من الراكب إذا لم يكن عذر.

الدليل الثالث:

(ح-١٥٥) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل،

عن الحسن، أن رسول الله : أمر بلالًا في سفر، فأذن على راحلته، ثم نزلوا، فصلوا ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الصبح (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

(ث-٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،


= وابن أبي حاتم في التفسير (٥٩٠٢) من طريق زيد بن الحباب.
والدولابي في الأسماء والكنى (٤٥٤) من طريق الهيثم بن جميل.
والدارقطني (١/ ٣٨٠ - ٣٨١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان.
والبيهقي (٢/ ٧) من طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن عمرو بن ميمون بن الرماح، عن أبي سهل: كثير بن زياد البصري به.
وفي جميع الروايات: (فأمر المؤذن فأذن) إلا رواية الترمذي، ففيها: (فأذن رسول الله وهو على راحلته، وأقام). قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢١٩): «في رواية الترمذي اختصار، وأنَّ معنى قوله (أَذَّنَ) أمر بلالًا به».
قال الترمذي: حديث غريب، وقال البيهقي: في إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره.
وقال الحافظ في الإصابة (١/ ٣٨٩): إسناده لا بأس به. اه
وقال النووي في الخلاصة (١/ ٢٨٩): رواه الترمذي بإسناد جيد. اه

(١) سنن البيهقي (١/ ٣٩٢).
(٢) فيه أكثر من علة، فهو مرسل، والمرسل ضعيف، وكونه من مراسيل الحسن وهي شبه الريح، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>