• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.
• السفر مظنة التخفيف، فقد خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وأكثر السنن الرواتب، فتأثيره في إسقاط القيام في الأذان أولى.
• إن كان القعود في الأذان مكروهًا، فلا كراهة مع الحاجة، والمسافر مظنة الحاجة.
• إذا صح التنفل راكبًا صح الأذان؛ لأن الوسيلة أقل درجة من الغاية (١).
[م-٥٠] ذهب عامة الفقهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن الأذان راكبًا في السفر لا يكره (٢).
وقيل: يكره الأذان راكبًا إلا من علة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ورواية في
(١) وقد يقال: لا يصح هذا الضابط إلا على القول بأن الأذان سنة، وأما على القول بأن الأذان فرض كفاية، فيكون أعلى من النافلة، والله أعلم. (٢) فتح القدير (١/ ٢٤٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٥)، الأصل للشيباني (١/ ١٣١)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، البحر الرائق (١/ ٢٨٠)، المنتقى (١/ ١٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٦)، المجموع (٣/ ١١٧)، الإنصاف (١/ ٤١٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩).