ويكره أيضًا عَقْص شعر (٣)(٤)، ورفع بصر إلى السماء، إلا في حال التجشي (٥)، في جماعة (٦).
(ومتى كثر ذلك) أي: ما ذكر مما يكره فعله في الصلاة (عرفًا) أي: كثر في العرف (بطلت) الصلاة به (٧).
(و) يكره أيضًا (أن يخص جبهته بما يسجد عليه)(٨)؛ لأنه من شعار الرافضة.
(و) يكره (أن يمسح فيها) أي: في الصلاة (أثر سجوده)(٩) وفي "المغني": "يكره إكثاره منه، ولو بعد التشهد"(١٠).
(و) يكره (أن يستند) إلى شيء (بلا حاجة) لأنه يزيل مشقة القيام (فإن استند) إلى شيء (بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه، بطلت) الصلاة (١١)؛ لأنه يصير غير قائم.