"جص" رجلٌ صلَّى ركعةً من سُنّةِ (٣) الظهرِ، ثمَّ أُقيمَت: يُصلِّي أخرى، ثمَّ يَدخُلُ مَعَ القومِ.
أمّا قولُه: يُصلِّي ركعةً أُخرى؛ إحرازًا للنفل، ثمَّ يَدخُلُ مع القومِ؛ إحرازًا لفضل الجماعة، كذا ذُكِرَ في "الهداية".
"هد" إن لم يُقيِّدِ الأولى بالسجدةِ: يَقطَعُ ويَشرَعُ مع الإمامِ هو الصحيحُ؛ لأنَّ القطعَ للإكمال يجوزُ، بخلافِ ما إذا كان في النفلِ؛ لأنَّه ليسَ للإكمالِ.
"جص" إن صلَّى ثلاثًا من الظهر: يُتِمُّها، ثمَّ يَدخُلُ مَعَ القومِ، والذي صلَّى (٤) معَهم نافلةً، كذا في "الهداية".
"هد" بخلافِ ما إذا كانَ في الثالثةِ بعدُ، ولم يقيِّدها بالسجدةِ؛ حيث يقطعُها؛ لأنَّه لم يُوجَدِ الأكثرُ، ويتخيَّرُ: إن شاءَ عادَ فقعَدَ وسلَّمَ، وإِن شاءَ كَبَّرَ قائمًا: ينوي الدخولَ في صلاةِ الإمامِ.
"هد" إن صلَّى من الفَجرِ ركعةً، ثُمَّ أُقيمَتْ يَقطَعُ، ويَدخُلُ معَهم.
(١) زاد في (ص): (عن). (٢) في (ص): (أنه). (٣) سقط من (ص): (سنة). (٤) في (ص): (يصلي).