وقال الشيخُ (١) الأستاذُ ظهيرُ الدين المرغينانيُّ: إِنَّه يُتِمُّ الثلاثَ. كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة".
"قن" مَن أدركَ الإمامَ في القعدةِ الأولى، فقامَ الإمامُ قبل شروعِ المَسبوقِ في التشهُّدِ: فإِنَّه يَشْهَدُ تَبعًا لتشهُّدِ إمَامِهِ.
"قن" تبيَّنَ للإمام أنَّه صلَّى بغيرِ وضوءٍ: لا يَلزَمُه الإخبارُ بذلكَ، وإليه أشارَ أبو يوسفَ، سواءٌ كان فَسادُ صلاتِه مُختلَفًا فيه أو مُتفَقًا عليه.
"كا" ظَهَرَ أَنَّ إمامَه مُحدِثٌ: أعادَ، كذا في "الهداية".
"خف" رجلٌ أمَّ قومًا شهرًا، ثمَّ قال: كُنتُ مَجوسيًّا، فإنَّه يُجبَرُ على الإسلامِ، ولا يُقبَلُ قولُهُ، وصلاةُ القومِ جائزةٌ، ويُضرَبُ ضربًا شديدًا.
وكذا لو قال: صلَّيتُ بكم المُدّةَ على غيرِ وضوءٍ، وهو ماجِنٌ؛ أي: لا يُبالي ما صَنَعَ، وما قيل له: لا يُقبَلُ قولُه.
وإن لم يكن كذلك واحتُمِلَ أنَّه قالَ على وجهِ التورُّعِ والاحتياطِ: أعادوا صلاتَهم.
"خف" لو شَرَعَ في الأربعِ قبل الظهر، ثمَّ أُقيمَت، وقد صلَّى ركعةً أو رَكعتينِ: قالَ القاضي الإمامُ أبو الليث (٢) وأبو عليٍّ النسفيُّ: كُنتُ أفتيتُ زمانًا أَنَّه يُتِمُّ الأربعَ
(١) سقط من (س): (الشيخ). (٢) سقط من (ص) و (س): (أبو الليث و).