يستطع الإيماءَ برأسِه أخرَ الصلاةِ ولا يومِئُ بعينه (١) ولا بقلبه ولا بحاجبيه.
(٢) وذكر في "الفتاوى الظهيريّة": إذا عَجَزَ المريضُ عن الإيماء بالرأسِ فحرَّكَ رأسَه عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: تجوزُ صلاتُه، وقال أبو بكرٍ مُحمَّد بنُ الفضلِ: لا تجوزُ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريضَ إذا كان قادِرًا على بعضِ القيامِ دونَ قيامه التامِّ كيف يصنع؟ قال الفقيهُ أبو جعفرٍ: يُؤمَرُ بأن يقومَ مِقدارَ ما يَقدِرُ، فإذا (٣) عَجَزَ: قَعَدَ، حَتَّى أَنَّه إذا كان قادرًا على التكبيرِ قائمًا، ولا يَقدِرُ على القيامِ للقراءةِ، أو كان يقدِرُ على القيامِ لبعضِ القراءةِ دونَ تمامِها (٤): يُكبِّرُ قائمًا، ويقرأُ مِقدارَ ما يَقدِرُ عليه (٥)، ثمَّ يَقعُدُ، وبه أخذ شمسُ الأئمّة الحلوانيُّ.
"قن" مريضٌ لو صلَّى قاعدًا أمكنه سُنّة القراءةِ، ولو صلَّى قائمًا: يَعجَزُ عنه، والأصحُّ (٦): أن يَقعُدَ.
وذُكِر في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ المريض لو قَدِرَ على الاتكاء (٧) دونَ الانتصاب: لزِمَه أداءُ الصلاة مُتَّكنًا، ولو صلَّى قاعِدًا: لا يجوزُ، وكذا لو قدر أن يتعصّا بعصا.
(١) في (س): (بعينيه). (٢) سقط من (ص) و (س): (فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام جاز أن يصلي قاعدًا ويومي إيماء). (٣) في (ص): (وإذا). (٤) زاد في (ص): (فإنه). (٥) زاد في (ص) و (س): (قائمًا). (٦) في (ص): (فالأصح). (٧) في (ص) و (س): (التكأة).